اتفاق اشبيلية

اتفاق اشبيلية

اتفاق بشأن تنظيم الأنشطة الدولية لمكونات

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

مجلس المندوبين، عام 1997

 

الديباجة

رسالة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي “تدارك معاناة البشر وتخفيفها في جميع الأحوال، وحماية الحياة والصحة وضمان احترام الإنسان، وبخاصة في أوقات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى، والعمل على الوقاية من المرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجتماعية، والتشجيع على الخدمة الطوعية واستعداد أعضاء الحركة الدائم للمساعدة والشعور العالمي بالتضامن تجاه جميع المحتاجين إلى حمايتها ومساعدتها.”

وللنهوض بهذه الرسالة المشتركة لا بد من تضافر الجهود ومشاركة جميع مكونات الحركة. وللاستجابة بسرعة ومرونة وبطريقة مبتكرة لاحتياجات جميع المحتاجين إلى حماية ومساعدة إنسانية محايدة يجب أن تضم المكونات جهودها فيما بينها وأن تستفيد من تنوعها. ولبلوغ هذا الهدف بفضل التعاون الفعال بروح من الثقة المتبادلة، ولضمان تعبئة الموارد بطريقة كفؤة، ينبغي للمكونات، استنادا منها إلى وعي واضح بالهدف وبالرسالة المشتركة، أن تنظم أنشطتها الدولية على أساس سليم معروف مقدما. ويقتضي ذلك مراعاة المبادئ الأساسية والنظام الأساسي للحركة، والتعاون بطريقة تآزرية، إلى جانب تقسيم العمل بصورة واضحة بين المكونات التي لها أدوار واختصاصات متميزة ولكنها وثيقة الصلة ومتكاملة فيما بينها.

وهذا الاتفاق هو أكثر من أداة لإدارة العمليات وأكثر من مذكرة تفاهم. فهو يطلق حركة تغيير عميقة في المواقف بين أعضاء حركة واحدة، منبثقة عن روح تعاونية تجعل كل عضو من أعضاء الحركة يقدِّر مساهمات بقية الأعضاء بوصفهم شركاء في مشروع إنساني عالمي. إنه اتفاق على التعاون وليس مجرد تقسيم للعمل، وينطبق على جميع الأنشطة الدولية التي يكون مطلوبا من المكونات أداؤها في تعاون وثيق وفقا للنظام الأساسي للحركة. ويضع الاتفاق خطوطا توجيهية واضحة لأداء مهام أعضاء الحركة، بالاستفادة من مجالات اختصاص كل واحد منها ومن الطاقات المتكاملة بينها بما يحقق أفضل أثر. وهو ينص على استمرار الأنشطة رغم تغير الأوضاع ويهدف إلى تقوية الشعور بوحدة الهوية والتضامن بين المكونات والثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة فيما بينها.

ومع مراعاة هذه الأهداف يعتبر الاتفاق بشان تنظيم الأنشطة الدولية لمكونات الحركة  عنصرا أساسيا في استراتيجية عمل مشترك جديدة ستسمح للمكونات ببلوغ ثلاثة أهداف رئيسية:

–      الاستجابة بطريقة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية وذلك باستخدام موارد الحركة المتعددة أفضل استخدام؛

–      تشجيع المزيد من الاحترام للمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني؛

–      إقامة حركة دولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تكون أقوى وتتعاون فيها جميع المكونات إلى أقصى حدّ.

 

الجزء الأول- قواعد عامة

المادة (1): نطاق الاتفاق

1-1    ينطبق الاتفاق على الأنشطة الدولية التي يكون مطلوبا من المكونات أن تؤديها بالتعاون فيما بينها، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، دون الأنشطة التي ينص النظام الأساسي للحركة واتفاقيات جنيف على أن تؤديها المكونات بصفة فردية.

1-2    “الأنشطة الدولية” للمكونات هي أنشطة الجمعيات الوطنية كما جاء تعريفها في المادة 3 الفقرتين 3 و5 من النظام الأساسي للحركة؛ وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما جاء تعريفها في المادة 5 الفقرات 2 و3 و4 من النظام الأساسي للحركة؛ وأنشطة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كما جاء تعريفها في المادة 6 الفقرات 3 و4 و5 من النظام الأساسي للحركة.

1-3    اتباعا لما جاء في المادة 7 الفقرة 1 من النظام الأساسي للحركة، ينظم هذا الاتفاق الأنشطة الدولية المنفذة على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بين:

–      الجمعيات الوطنية واتحادها؛

–      الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛

–      الجمعيات الوطنية فيما بينها؛

–      اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد؛

–      اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد والجمعيات الوطنية.

1-4    ليس في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يقيد أو يقلل من الدور والاختصاصات الخاصة بكل واحد من المكونات وفقا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، وبموجب النظام الأساسي للحركة.

المادة (2): هدف الاتفاق والغرض منه

الهدف من هذا الاتفاق والغرض منه هو:

(أ)    تشجيع الاستخدام الكفؤ لموارد الحركة البشرية والمادية والمالية وتعبئتها بأسرع ما يمكن في عمليات الإغاثة وأنشطة التنمية لمصلحة ضحايا النزاعات المسلحة أو الصراعات الداخلية وما ينتج عنها من نتائج مباشرة، وكذلك ضحايا الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، والمستضعفين في حالات الطوارئ والكوارث الأخرى في زمن السلم؛

(ب)  تشجيع التعاون الوثيق بين المكونات في الحالات المشار إليها في المادة 2(أ) أعلاه؛

(ج)   تعزيز تنمية الجمعيات الوطنية وتحسين التعاون بينها، حتى تزيد فعالية مشاركتها في الأنشطة الدولية التي تضطلع بها الحركة؛

(د)    تفادي الخلافات بين المكونات بشأن تحديد وتنظيم الأنشطة والمسؤوليات الدولية الخاصة بكل منها داخل الحركة؛

(هـ)   تعزيز التعاون الوظيفي بين اللجنة الدولية والاتحاد والجمعيات الوطنية.

المادة (3): المبادئ التوجيهية

يظل تنظيم الأنشطة الدولية لجميع المكونات خاضعا على الدوام للقيم وللمبادئ التي تستهدي بها الحركة كما وردت في:

–      المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛

–      النظام الأساسي للحركة؛

–      اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها.

المادة (4): مبادئ الإدارة

يشتمل النظام الأساسي للحركة ضمنا على مفهومين تنظيميين يعرفهما الاتفاق الحالي بأنهما “الدور الرائد” و”الوكالة الرائدة”.

ألف-    الدور الرائد

4-1    تعهد اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للحركة باختصاصات معينة لكل واحد من المكونات وبذلك يكون له الدور الرائد في هذه المسائل.

4-2    يقتضي مفهوم الدور الرائد وجود شركاء آخرين لهم حقوق ومسؤوليات في هذه المسائل.

باء-     الوكالة الرائدة

4-3    يعتبر مفهوم الوكالة الرائدة أداة تنظيمية لإدارة أنشطة العمليات الدولية. ففي حالة معينة يكون لإحدى المنظمات وظيفة الوكالة الرائدة. وتؤدي هذه المنظمة عملية التوجيه العام والتنسيق بين أنشطة العمليات الدولية.

4-4    ينطبق مفهوم الوكالة الرائدة أساسا في حالات الطوارئ المشار إليها في المادة 2(أ) أعلاه، حين تكون الإغاثة السريعة والمتناسقة والفعالة مطلوبة للاستجابة لاحتياجات واسعة النطاق لدى الضحايا، على أساس تقييم هذه الاحتياجات وعلى قدرة الجمعية الوطنية المعنية على مواجهتها.

4-5    يتطلب التنسيق الفعال بين المكونات بموجب مسؤولية الوكالة الرائدة وتوجيهها العام إقامة آليات مناسبة للتشاور وتعهدا من جانب جميع من يشتركون في العمل بالالتزام بقواعد التنسيق وبإجراءاته.

4-6    تعتمد فعالية أي عملية على وجود تدريب وإعداد كافيين مقدماً عند منفذي العملية (التأهب للطوارئ).

 

الجزء الثاني- أنشطة الإغاثة الدولية

المادة (5): تنظيم أنشطة الإغاثة الدولية

5-1    الحالات التي تتطلب وجود وكالة رائدة

ألف-    حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، والاضطرابات الداخلية ونتائجها المباشرة، في مفهوم اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين  والنظام الأساسي للحركة:

(أ)    في مفهوم اتفاقيات جنيف ومفهوم هذا الاتفاق تشمل عبارة “حالة نزاع مسلح” مجموع أراضي أطراف النزاع بقدر ما تتطلبه حماية ضحايا هذا النزاع وتقديم المساعدة لهم؛

(ب)  تنطبق عبارة “النتائج المباشرة للنزاع” في مفهوم اتفاقيات جنيف بعد توقف الأعمال الحربية وتمتد إلى الحالات التي يظل فيها ضحايا النزاع محتاجين إلى الإغاثة لحين استتباب السلم بشكل عام؛

(ج)   تنطبق عبارة “النتائج المباشرة للنزاع” أيضا على الحالات التي يتحقق فيها استتباب السلم بشكل عام، وبذلك تنتفي الحاجة إلى تدخل اللجنة الدولية كمؤسسة ووسيط محايد ومستقل بوجه خاص ولكن يظل الضحايا محتاجين إلى الإغاثة أثناء فترة ما بعد النزاع، وخصوصا في صدد برامج إعادة التعمير والتأهيل؛

(د)    تنطبق عبارة “النتائج المباشرة للنزاع” أيضا على حالات وجود ضحايا النزاع على أراضي دولة ليست طرفا في نزاع ولا متأثرة باضطرابات داخلية، وخصوصا بعد تنقل اللاجئين على نطاق واسع.

باء-     حالات الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية وغيرها من حالات الطوارئ والكوارث في أوقات السلم مما يتطلب موارد تجاوز موارد الجمعية الوطنية المستفيدة وبذلك يتطلب تطبيق مبادئ وقواعد الصليب الأحمر والهلال الأحمر للإغاثة في حالات الكوارث.

جيم-    حالات النزاع المسلح المصحوب بكوارث طبيعية أو تكنولوجية.

5-2    النزاع المسلح والاضطراب الداخلي: عناصر للتعريف

في تطبيق الاتفاق الحالي وفي تنظيم الأنشطة الدولية للمكونات

(أ)    يكون هناك نزاع مسلح عندما يدور عمل مسلح بين طرفين أو أكثر وتعكس قدرا أدنى من التنظيم؛

(ب)  الاضطراب الداخلي لا يعني بالضرورة عملا مسلحاً بل أعمال متواترة لفترة طويلة أو حالة عنف كامن سواء كان مصدره سياسيا أو دينيا أو عرقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، مصحوبا بواحدة أو أكثر من السمات التالية: حالات القبض على نطاق واسع أو الاختفاء القسري أو الحبس لأسباب أمنية أو إيقاف الضمانات القضائية أو إعلان حالة الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية.

5-3    دور الوكالة الرائدة لكل واحد من المكونات

5-3-1   تعمل اللجنة الدولية بوصفها الوكالة الرائدة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاق الحالي، في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي والاضطرابات الداخلية ونتائجها المباشرة على النحو المشار إليه في المادة 5-1 القسم ألف الفقرتين (أ) و(ب) وفي القسم جيم (النزاع المسلح المصحوب بكوارث طبيعية أو تكنولوجية).

5-3-2   يعمل الاتحاد بوصفه الوكالة الرائدة في الحالات المشار إليها في المادة 5-1 الفقرتين (ج) و(د) من القسم ألف والمشار إليها في القسم باء (الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية وغيرها من حالات الطوارئ والكوارث في أوقات السلم مما يتطلب موارد تجاوز موارد الجمعية الوطنية المستفيدة).

5-3-3   يجوز أن تؤدي جمعية وطنية وظائف الوكالة الرائدة اللازمة لتنسيق المساعدة الدولية للإغاثة داخل أراضيها شريطة موافقة اللجنة الدولية والاتحاد، حسب الأحوال، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 الفقرة 3 من النظام الأساسي للحركة.

5-3-4   عند وقوع كارثة طبيعية أو تكنولوجية في حالة من حالات النزاع التي تكون فيها اللجنة الدولية عاملة أصلا، تطلب اللجنة الدولية من الاتحاد تقديم الخبرة الإضافية المناسبة لتسهيل الإغاثة.

5-3-5   عند اندلاع نزاع مسلح أو اضطراب داخلي في حالة يضطلع فيها الاتحاد بنشاط للإغاثة، تنطبق أحكام الفترات الانتقالية المنصوص عليها في المادة 5-5 من الاتفاق الحالي.

5-4    الحالات غير المتوقعة

عند معالجة الحالات غير المتوقعة التي لا تدخل ضمن الحالات المشار إليها في الجزء الثاني المادتين 5-1 و5-3 تتعهد مكونات الحركة المعنية بصفة مباشرة بأن تهتدي بنية حسنة وبحسن تقدير، بالمبادئ الأساسية وبالنظام الأساسي للحركة بما يضمن أقصى فاعلية في العمل والتعاون المتناسق داخل الحركة بأكملها لما هو في مصلحة الضحايا.

5-5    الفترات الانتقالية

5-5-1 عند تغير الحالة وانتقال المسؤولية عن توجيه عملية إغاثة دولية وتنسيقها من اللجنة الدولية أو من الاتحاد وفقا لمـواد الاتفاق الحالي ذات الصلة تتخذ الوكالة التي تكون رائدة في هذه الحالة جميع الخطوات المناسبة، بالاتفاق مع الجمعية الوطنية المستفيدة وبالتشاور مع الجمعيات الوطنية المساهمة، بما يضمن نقل إدارة عملية الإغاثة الدولية الجديدة وسيرها بطريقة كفؤة ومتناسقة من جانب المكوِّن الذي تنتقل إليه مهمة الوكالة الرائدة.

5-5-2 رهنا بموافقة الجهات المتبرعة التي ساهمت في تمويل عملية الإغاثة الدولية التي يجري إنهاؤها تدريجيا، توضع الأموال وإمدادات الإغاثة المتاحة والموارد اللوجيستية والمادية المستخدمة في الميدان، إذا كانت مناسبة لأهداف العملية الجديدة، تحت تصرف الوكالة الرائدة التي أصبحت مسؤولة عن توجيه تلك العملية بشكل عام وتنسيقها.

5-6    أعمال الإغاثة الدولية الأخرى المنفذة من جانب الجمعيات الوطنية

5-6-1 في الحالات التي لا تستدعي فيها احتياجات الضحايا تنظيم عملية إغاثة دولية تحت إشراف وكالة رائدة، إذا قدمت جمعية وطنية مساعدة مباشرة لجمعية البلد المتضرر من النزاع أو من الكارثة، يجب عليها أن تبلغ ذلك فوراً إلى اللجنة الدولية أو إلى الاتحاد، حسب الأحوال.

5-6-2 يجب إبلاغ الاتحاد مقدما بأي اتفاقات متبادلة للمساعدة الطارئة في حالة وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية، تعقدها جمعيات وطنية مجاورة، أو اتفاقات تنمية ثنائية أو متعددة الأطراف بين جمعيات وطنية.

5-6-3 تقديم طلب معونة من قبل جمعية وطنية أو عدة جمعيات إلى اللجنة الدولية أو إلى الاتحاد، أو تسليم إمدادات الإغاثة لواحدة منها، لا يعني بأي حال من الأحوال تعديل تنظيم الوظائف والمسؤوليات بين المؤسستين على النحو المحدد في الاتفاق الحالي. وفي هذه الحالة تبلغ المؤسسة التي ليست مختصة بهذه المسألة الجمعية أو الجمعيات الوطنية المعنية وتحيل المسألة بدون تأخير إلى المؤسسة المختصة.

5-7    الصعوبات العملية

5-7-1 عندما تتعرض عملية إغاثة يوجهها وينسقها اللجنة الدولية أو الاتحاد لعوائق لفترة طويلة تتشاور الوكالة الرائدة مع المكونات صاحبة الشأن بهدف استخدام نفوذها المشترك للتغلب على العقبات التي تواجه العمليات بأسرع ما يمكن حفاظا على مصلحة الضحايا فقط دون غيرهم.

5-7-2 ويجوز لها أن تقرر باتفاق متبادل، وفي الحالات المناسبة، إتخاذ تدابير انتقالية لا تعتبر بأي حال من الأحوال سابقة تؤثر في اختصاصات مكونات الحركة ولا في تنظيم المهام المنصوص عليها في الاتفاق الحالي.

5-8    الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة

5-8-1 من أجل المحافظة على الأسلوب المتناسق بين المكونات مما يحفظ وحدة الحركة واستقلالها، تخطر الجمعية الوطنية التي ترغب في إبرام اتفاق تعاون مع وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة الاتحاد أو اللجنة الدولية أو كليهما بهذا الأمر.

5-8-2 وعليها بوجه خاص أن تخطر الاتحاد أو اللجنة الدولية أو كليهما معا بأي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق رسمي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد يحتاج إلى اشتراك الاتحاد أو اللجنة الدولية أو كليهما معا.

المادة (6): المسؤوليات عن التوجيه العام والتنسيق

6-1    في الحالات المذكورة في الاتفاق الحالي، عندما تتولى اللجنة الدولية أو الاتحاد دور الوكالة الرائدة في التوجيه العام والتنسيق في عملية إغاثة دولية، تتضمن هذه الوظيفة ما يلي من مسؤوليات:

6-1-1 المسؤوليات العامة

(أ)    تحديد الأهداف العامة لعملية الإغاثة الدولية بناء على إمكان الوصول للضحايا وحصر احتياجاتهم حصراً محايداً؛

(ب)  توجيه تنفيذ هذه الأهداف؛

(ج)   التأكد من أن جميع الأعمال المنفذة ضمن عملية الإغاثة منسقة تنسيقا فعالا؛

(د)    إقامة آليات ملائمة للتشاور مع شركاء الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛

(هـ)   تنسيق عمليات الإغاثة الدولية من جانب الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع الأنشطة الإنسانية التي تؤديها منظمات أخرى (حكومية أو غير حكومية) عندما يكون ذلك في مصلحة الضحايا ومتفقا مع المبادئ الأساسية؛

(و)    العمل كمتحدث باسم عملية الإغاثة الدولية وصياغة تجاوب شركاء الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع المصلحة العامة؛

  • تعبئة الموارد المالية لعملية الإغاثة وإصدار نداءات تشمل عند الضرورة أنشطة أخرى من أنشطة الصليب الأحمر والهلال الأحمر متصلة بالمسألة اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛

(ح)   التأكد من أن الموارد التي أمكن تعبئتها لعملية الإغاثة الدولية تدار بطريقة سليمة وكفؤة من جانب الجمعيات الوطنية المستفيدة والمساهمة؛

(ط)   تشجيع إبرام اتفاقات التعاون المتبادل، الثنائية والمتعددة الأطراف، بين الجمعيات الوطنية المساهمة والمستفيدة، وذلك بتفويض تنفيذ مشروعات.

6-1-2 المسؤوليات المحددة

ألف-    في الحالات التي تكون فيها اللجنة الدولية هي الوكالة الرائدة:

(أ)    إقامة علاقات واتصالات والمحافظة عليها مع جميع أطراف النزاع واتخاذ أي خطوات ضرورية لسير عمليات الإغاثة الدولية لفائدة الضحايا، وفقا للأحكام واجبة التطبيق من القانون الدولي الإنساني وبما يتمشى مع المبادئ الأساسية للاستقلال والحياد وعدم التحيز؛

(ب)  تحمل مسؤولية عمليات الإغاثة الدولية أولا وأخيرا في مواجهة أطراف النزاع ومجتمع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛

(ج)   تحديد التدابير الضرورية لضمان السلامة البدنية، قدر المستطاع، للأفراد المشتركين في عمليات الإغاثة في الميدان والتأكد من تطبيق هذه التدابير؛

(د)    ضمان احترام القواعد السارية المتعلقة باستخدام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أغراض الحماية؛

(هـ)   إعداد بيانات عن كيفية سير عملية الإغاثة، بالتشاور مع الجمعيات الوطنية المعنية.

باء-     في الحالات التي يكون فيها الاتحاد هو الوكالة الرائدة:

(أ)    التأكد من أن الجمعيات الوطنية المساهمة والمستفيدة تحترم مبادئ وقواعد الصليب الأحمر والهلال الأحمر للاغاثة من الكوارث (عام 1995) ومدونة قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث (عام 1995)؛

(ب)  سرعة تقديم المعلومات عن الكوارث إلى الجمعيات الوطنية بما يسمح بتعبئة جميع أشكال الإغاثة الممكنة والتنسيق بينها؛

(ج)   التشجيع، فيما بعد مرحلة الطوارئ، على وضع برامج أعادة التأهيل والتعمير وتطوير هذه البرامج، وتعبئة الدعم لهذا الغرض من الجمعيات الوطنية في بلدان أخرى؛

(د)    تقرير استخدام أي سلع أو أموال تظل متوفرة بعد نهاية عملية الإغاثة الدولية، وذلك بالاتفاق مع الجمعية الوطنية في البلد المعني وبعد التشاور مع الجمعيات المتبرعة.

6-2    تنسيق عملية إغاثة دولية بواسطة جمعية وطنية داخل أراضيها

6-2-1 مع مراعاة ما يلي:

–        طبيعة الحالة وما ينشأ عنها من قيود في تنفيذ العملية؛

–        نطاق الاحتياجات الواجب تلبيتها؛

–        الوسائل اللوجيستية الواجب نشرها؛

–        تأهب الجمعية الوطنية وقدرتها على أداء العمل المطلوب بكفاءة بما يتمشى مع المبادئ الأساسية،

يجوز أن تعمل إحدى الجمعيات الوطنية كوكالة رائدة بمعنى أنها تتولى تنسيق عملية إغاثة دولية داخل أراضيها، رهنا بموافقة اللجنة الدولية أو الاتحاد، حسب الأحوال وعلى أساس الأهداف العامة التي يضعها أي منهما.

6-2-2 وفي هذا السياق تتطلب مهمة التنسيق بواسطة الجمعية الوطنية داخل أراضيها المسؤوليات الرئيسية التالية:

(أ)    توجيه تنفيذ الأهداف العامة المرسومة لعملية الإغاثة الدولية؛

(ب)  إدارة عمل الأفراد الذين توفرهم الجمعيات الوطنية المساهمة والذين يوضعون تحت سلطة الجمعية الوطنية المستفيدة من أجل تنفيذ العملية؛

(ج)   تنسيق عملية الإغاثة مع الأنشطة الإنسانية التي تؤديها منظمات أخرى (حكومية أو غير حكومية) لها تمثيل وتنشط محليا عندما يكون ذلك في مصلحة الضحايا ومتفقاً مع المبادئ الأساسية؛

(د)    العمل كمتحدث باسم عملية الإغاثة الدولية بما يتجاوب مع المصلحة العامة؛

(هـ)   ضمان احترام القواعد السارية المتعلقة باستخدام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛

(و)    التأكد من أن العمل يجري وينفذ وفقا لمبادئ وقواعد الصليب الأحمر والهلال الأحمر للاغاثة في حالات الكوارث الصادرة عام 1995 ومدونة قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث (عام 1995)؛

(ز)   التأكد من أن الموارد المالية والمادية التي وفرها الاتحاد أو اللجنة الدولية أو كليهما، لعملية الإغاثة حسب الأحوال، تدار بطريقة سليمة وكفؤة؛

(ح)   تقديم المعلومات المطلوبة والمناسبة إلى الاتحاد أو إلى اللجنة الدولية، حسب الأحوال، عن تقدم عملية الإغاثة بما يمكنهما من تقديم تقرير للمتبرعين الذين استجابوا للنداءات الدولية بتعبئة الموارد المالية الضرورية لبلوغ الأهداف العامة الموضوعة.

 

الجزء الثالث- تقوية الحركة: التنمية والتعاون الوظيفي

تسعى كل المكونات إلى أن يساعد بعضها بعضا على تحقيق أقصى قدراتها، وتتبع سياسة التكامل البنَّاء في إعداد أسلوب للتنمية الشاملة.

المادة (7): تنمية الجمعيات الوطنية

7-1    الجمعية الوطنية هي المسؤول الأول عن تنمية نفسها.

7-1-1 تساهم الجمعيات الوطنية بقدر ما تسمح مواردها في تنمية الجمعيات الوطنية الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة، سواء عبر اتفاقات تنمية ثنائية أو متعددة الأطراف.

7-1-2 تأخذ هذه الاتفاقات في الاعتبار ما اعتمدته الهيئة العامة للاتحاد من سياسات واستراتيجيات متعلقة بهذا الموضوع.

7-2    يتولى الاتحاد الدور الرائد فيما يتعلق بأنشطة التنمية وتنسيق الدعم الدولي لتنمية الجمعيات الوطنية. وتقدم اللجنة الدولية دعما في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها الدستورية الرئيسية.

7-2-1 تشمل المهام المحددة للاتحاد في أنشطة التنمية ما يلي:

(أ)      صياغة سياسات التنمية واستعراضها بالنيابة عن الحركة بالتشاور مع بقية المكونات؛

(ب)    مساعدة الجمعيات الوطنية على وضع خطط التنمية ومقترحات المشروعات؛

(ج)     وضع المعايير والاشادات لتصميم البرامج وتخطيطها؛

(د)      وضع المعايير لحشد الموارد وتخصيصها للتنمية.

7-2-2 تساهم اللجنة الدولية بالتنسيق مع الاتحاد في تنمية الجمعيات الوطنية في المجالات التالية:

(أ)      المساعدة التقنية والقانونية في إنشاء الجمعيات الوطنية وإعادة تشكيلها؛

(ب)    دعم برامج الجمعيات الوطنية لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وبالمبادئ الأساسية؛

(ج)     إشراك الجمعيات الوطنية في التدابير التي تتخذ لتعزيز القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه؛

(د)      إعداد الجمعيات الوطنية لأداء أنشطتها في حالات النزاع؛

(هـ)     المساهمة في تدريب أفراد الجمعيات الوطنية في المجالات المتصلة بولايتها.

7-2-3 في حالات النزاع المسلح وحالات الصراع الداخلي ونتائجها المباشرة، يحق للاتحاد أن يستمر في مساعدة الجمعية الوطنية في البلد المعنى على زيادة تنميتها مع مراعاة أنه إذا كانت اللجنة الدولية تعمل في هذه الحالات كوكالة رائدة على النحو المنصوص عليه في المادة 5-3 تتولى اللجنة الدولية مسؤولية تنسيق عمليات الإغاثة وتوجيهها لفائدة الضحايا.

7-2-4 في حالات النزاع المسلح وحالات الصراع الداخلي ونتائجها المباشرة يحق للجنة الدولية توسيع تعاونها مع الجمعية الوطنية المستفيدة المعنية من أجل تقوية قدرتها على الاضطلاع بالعمليات. وفي هذه الحالات تنسق اللجنة الدولية مع خطط هذه الجمعية الوطنية ومع الاتحاد في هذا الخصوص.

7-2-5 إذا ظهر للجنة الدولية أو للاتحاد أن جمعية وطنية أصبحت غير قادرة على حماية سلامتها وكيانها وعلى العمل وفقا للمبادئ الأساسية تتشاور المؤسستان فيما بينهما عن مدى ملاءمة اتخاذ إجراء، إما بصفة مشتركة أو منفصلة. وفي الحالة الأخيرة تخطر كل مؤسسة الأخرى بأي عمل تتخذه وما ينتج عنه من نتائج.

المادة (8): التعاون الوظيفي بين مكونات الحركة

8-1    يعتمد تناسق واتساق عمل مكونات الحركة على التعاون والتنسيق فيما بينها عند القيام بعمليات طارئة في حالات عامة أو محددة، وكذلك في جميع مجالات النشاط الأخرى.

8-2    ينطبق التعاون الوظيفي بين اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد انطباقا خاصا في المجالات التالية من الأنشطة الدولية:

(أ)    إنشاء الجمعيات الوطنية والاعتراف بها وحماية كيانها وسلامتها؛

(ب)  استخدام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر واحترامهما؛

(ج)   تنمية الموارد البشرية وتدريب وإعداد الأفراد لعمليات الإغاثة الدولية؛

(د)    التعاون على مستوى الوفود؛

(هـ)   العلاقات مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات العاملة في المجال الدولي؛

(و)    تنسيق جمع التبرعات على المستوى الدولي.

8-3    يمكن أن تكون المبادئ الواردة في المادتين 3 و4 من هذا الاتفاق إطارا مرجعيا لاتفاقات ثنائية أكثر تفصيلا تبرم حسب الحاجة، مما قد ترغب اللجنة الدولية والاتحاد في إبرامه لتنظيم تعاونهما في مجالات محددة على مستوى المؤسسة أو مستوى الأقاليم.

8-4    لا يمكن تعزيز عملية تنمية التعاون الوظيفي بين المكونات وتعزيز فرص تطوره استجابة لتغيرات البيئة الخارجية إلا عبر حوار مستمر وتشاور منتظم بين المسؤولين عن الأنشطة الدولية داخل اللجنة الدولية والاتحاد وعبر حوار مع الجمعيات الوطنية بهدف تحليل الاحتياجات وتوقع ظهورها. وخير من يتخذ المبادرة بالنسبة لكل مجال بعينه هو المنظمة التي لها الدور الرائد في ذلك المجال.

المادة (9): الاتصالات والمبادئ الرئيسية والقانون الدولي الإنساني

9-1    العلاقات العامة والإعلام

9-1-1 في مجال العلاقات العامة يؤدي كل من اللجنة الدولية والاتحاد والجمعيات الوطنية وظائفه الخاصة به وبالتالي يعلم الجمهور عن الدور الذي يتولاه ضمن الحركة، مع التنسيق بين أنشطتها بما يعرض صورة مشتركة للحركة ويساهم في حسن فهمها من جانب الجمهور.

9-1-2 من أجل ضمان أقصى كفاءة في الدفاع عن المبادئ الإنسانية، وفقا للسياسات التي صدرت لهذا الغرض من جانب مجلس المندوبين، تتعاون مكونات الحركة في تنسيق الحملات وتطوير أدوات الاتصالات. وحيثما يكون ضروريا يجوز لها أن تنشئ آليات لهذا الغرض، مع مراعاة الأدوار الرائدة لمختلف المكونات.

9-2    المبادئ الأساسية

9-2-1 تتأكد جميع مكونات الحركة من أن المبادئ الأساسية هي موضع احترام من جانب مكونات الحركة وأجهزتها الدستورية.

9-2-2 تتولى اللجنة الدولية الدور الرائد في صون المبادئ الأساسية ونشرها. ويتعاون الاتحاد واللجنة الدولية في نشر هذه المبادئ بين الجمعيات الوطنية. وللجمعيات الوطنية دور أساسي تؤديه في دعم المبادئ الأساسية ونشرها داخل بلادها.

9-3    القانون الدولي الإنساني

9-3-1 تتولى اللجنة الدولية الدور الرائد في تعزيز القانون الدولي الإنساني وتطويره ونشره. ويساعد الاتحاد اللجنة الدولية في تعزيز هذا القانون وتطويره ويتعاون معها في نشر مبادئه بين الجمعيات الوطنية.

9-3-2 تنشر الجمعيات الوطنية القانون الدولي الإنساني وتساعد حكوماتها على ذلك. كما تتعاون مع حكوماتها في ضمان احترام هذا القانون واحترام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 

الجزء الرابع- التنفيذ والأحكام الختامية

المادة (10): التنفيذ

10-1  تتعهد جميع مكونات الحركة بأن تحترم وتنفذ الاتفاق الحالي الخاص بتنظيم أنشطتها الدولية وفقا للمادة (7) من النظام الأساسي للحركة.

10-2  كل مكون من المكونات، أي الاتحاد واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية، مسؤول بصفة فردية عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وعليه أن يصدر تعليمات بذلك لمتطوعيه ولموظفيه.

10-3  إلى جانب المسؤوليات الفردية عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، تقع على اللجنة الدولية والاتحاد، بسبب دورهما في التوجيه والتنسيق، مسؤولية خاصة للتأكد من احترام الاتفاق احتراما كاملاً وتنفيذه من جانب الحركة بأكملها.

10-4  لما كان الاتحاد واللجنة الدولية هما المؤسستان اللتان يقع عليهما في أغلب الحالات دور الوكالة الرائدة في الأنشطة الدولية فإنهما يحتاجان إلى:

–        تبادل المعلومات عن أنشطة العمليات العالمية ذات الاهتمام المشترك؛

–        مناقشة الصعوبات التي قد تظهر والتي قد تعوق التعاون السلس بين المكونات.

ويجب على هاتين المؤسستين أن تتفقا فيما بينهما على أفضل ترتيبات ممكنة لتلبية هذه الحاجة.

  • انطلاقا من الدور المعهود إلى اللجنة الدائمة بموجب المادة 18 من النظام الأساسي للحركة، فإنها تطلب تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ الاتفاق من كلا اللجنة الدولية والاتحاد، يقدم أيضا إلى كل الجمعيات الوطنية كجزء من عملية التشاور.

10-6  تدرج اللجنة الدائمة بندا خاصا بالاتفاق في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس المندوبين، وبذلك ترسي عملية استعراض منتظم لهذا الاتفاق.

10-7  إذا ظهرت خلافات بين المكونات بشأن تنفيذ الاتفاق لم يمكن حلها بطريقة أخرى، يجوز للجنة الدائمة أن تنشئ، إذا اقتضى الأمر، جهازا مخصصا مستقلا ليتولى التحكيم في الخلافات بين مكونات الحركة بموافقة الأطراف حيثما فشل التوفيق والوساطة.

المادة (11): أحكام ختامية

يحلّ هذا الاتفاق محل اتفاق عام 1989 بين اللجنة الدولية ورابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي). وقد وافق عليه مجلس المندوبين بتوافق الآراء في القرار رقم (6) الصادر في اشبيلية، بإسبانيا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

 

 

 

seville_ar.doc

تنويه : المقالات المنشورة باسم أصحابها تعبر عن وجهة نظرهم ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المنظمة

عن التحرير

شاهد أيضاً

اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة

13-01-1993 معاهدات حُرّرت في باريس في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من كانون الثاني / …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.